محمد جواد المحمودي
407
ترتيب الأمالي
أنّ فيه : « ولا لمرأة مع زوجها » . ( أمالي الطوسي : المجلس 15 ، الحديث 3 ) تقدّم إسناده في الباب الثالث من كتاب الصوم ، وتمامه في باب جوامع مناهي النبيّ صلّى اللّه عليه وآله من كتاب النواهي « 1 » . ( 5592 ) « 2 * » - أبو جعفر الطوسي بإسناده عن أنس : أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله رأى رجلا يهادي بين ابنيه أو بين رجلين ، فقال : « ما هذا » ؟ فقال : نذر أن يحجّ ماشيا . فقال : « إنّ اللّه عزّ وجلّ غنيّ عن تعذيب [ هذا ] « 2 » نفسه ، مروه فليركب وليهد » . ( أمالي الطوسي : المجلس 12 ، الحديث 86 ) تقدّم إسناده في كتاب الحجّ ، وكذا الّذي بعده . ( 5593 ) « 3 * » - وبإسناده عن عمران بن حصين قال : ما خطبنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله خطبة أبدا إلّا أمرنا فيها بالصدقة ونهانا عن المثلة . قال : « ألا وإنّ من المثلة أن ينذر الرجل أن يخرم أنفه ، ومن المثلة أن ينذر الرجل أن يحجّ ماشيا ، فمن نذر أن يحجّ ماشيا فليركب وليهد بدنة » . ( أمالي الطوسي : المجلس 12 ، الحديث 87 )
--> - فعلى الأوّل ينعقد وعلى الثاني يبطل ، وأمّا النّذر فاشتراط إذن الزوج والمولى هو المشهور بين المتأخّرين ، وألحق بهما العلّامة والشهيد الأب ، ولا نصّ على ذلك كلّه هنا ، وإنّما ورد في اليمين . ( مرآة العقول : ج 24 ص 315 ) ( 1 ) تقدّم في ج 7 ص 510 - 511 ح 2 . ( 2 * و 3 * ) - تقدّم تخريجهما في كتاب الحج : باب من نذر الحجّ ماشيا . ( 2 ) من سائر المصادر .